• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

عمال الكهرباء يطالبون (التوليد ) بمنحهم الحقوق عن الفترة التي فصلوا خلالها

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-03-01
1252
عمال الكهرباء يطالبون (التوليد ) بمنحهم الحقوق عن الفترة التي فصلوا خلالها

طالبت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء من شركة توليد الكهرباء تطبيق قرار المحكمة العمالية الصادر بحق العمال المفصولين ومنحهم حقوقهم العمالية كاملة التي شملها القرار عن الفترة التي تم فصلهم خلالها.

وبين رئيس النقابة علي الحديد لـ العرب اليوم ان الشركة وبعد قرار المحكمة بإعادة العمال المفصولين الى عملهم بدأت بمعاملتهم كعمال جدد, الا ان القرار ينص على منحهم كامل الحقوق التي منعت عنهم خلال فترة الفصل.
وبعث الحديد بقرار التفسير في القضية العمالية رقم 2/2010 تاريخ 20/2/2011 مطالبا ادارة الشركة تنفيذ قرار المحكمة العمالية الذي صدر بتاريخ 20/2/2011 والذي بموجبه فسر قرار المحكمة السابقة رقم 2/2010 بتاريخ 30/11/.2010
ووفقا لتفسير القرار الذي جاء في كتاب النقابة فإنه يتوجب على الشركة منح العاملين المفصولين والذي صدر بحقهم قرار فصل تعسفي وحكمت بعودتهم الى العمل فإنه يحق للعمال رواتب عن الفترة 11/7/2010 ولغاية 15/12/2010 بعد ان تبين ان قرار انهاء الخدمات لا يستند لاساس قانوني سليم.
ويتوجب منح العمال مكافأة ثلثي الراتب الوارد في اتفاق العمل الجماعي, وراتب الرابع عشر الذي تدفعه الشركة في 30/12 من كل عام, واشتراكات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي عن العمال, اضافة الى الزيادات التي يكون قد استحقها العامل خلال الفترة من 11/7/2010 ولغاية 15/12/,2010 والاجازات السنوية عن تلك الفترة والتأمين الصحي, ومساهمة الشركة في صندوق التأمين الاجتماعي ومساهمة الشركة في صندوق الادخار عن الفترة ذاتها.
وكانت قد قررت المحكمة العمالية اعادة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية الى عملهم الذين تم فصلهم من عملهم بعد رفضهم التوقيع على نظام الحوافز وأعطت المحكمة مهلة تنتهي بتاريخ 15/12/2010 لعودة جميع العمال الى عملهم حينها, حيث فصلوا من الشركة بحجة وصولهم الى سن التقاعد المبكر.
واستندت الشركة للمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 في فصل العمال حيث بينت المحكمة ان هذا النص يعطي الخيار للمؤمن عليه او المستخدم ولم يعط الخيار لرب العمل فالتقاعد المبكر او الاستفادة من الضمان في سن مبكر امر منوط بإرادة المؤمن عليه وليس بإرادة رب العمل. فلا يملك صاحب العمل ان يحيل العامل الى التقاعد لاستكماله شروط التقاعد المبكر وفقاً للمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ومن جهة اخرى فان ما جاء من عبارات في البند الثالث من الاتفاقية الجماعية يشير الى رغبة وخيار المستخدمين بالاستفادة من الحوافز اذا رغبوا بإنهاء خدماتهم اختيارياً.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.