• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مواطنون يطالبون برفع حظر السفر بسبب غرامات جمركية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-03-01
1328
مواطنون يطالبون برفع حظر السفر بسبب غرامات جمركية

طالب مواطنون الحكومة بإعادة النظر بقرار منعهم من السفر لتراكم غرامات ورسوم جمركية مترتبة عليهم اثر قضايا تهريب.

 ويسمح قانون الجمارك لمدير عام الدائرة بأن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
 
وبين مدير عام الجمارك لواء غالب الصرايرة خلال لقاء مع عدد من المواطنين الممنوعين من السفر نتيجة الغرامات والرسوم الجمركية المترتبة عليهم عبر السنوات الماضية ان القانون ينص على منع أي من المواطنين المخالفين للمادة 193 من قانون الجمارك من السفر الى الخارج الا بعد تسديد الغرامات المترتبة عليهم والناتجة عن قضايا تهريبية.
 
وكانت الحكومة منعت في وقت سابق عددا من المواطنين ممن ترتب عليهم دفع غرامات وصلت الى الاف الدنانير من السفر الى الخارج نتيجة مخالفتهم لقانون الجمارك وقيامهم بالتهريب عبر المنافذ الحدودية.
 
واوضح الصرايرة ان مدير الجمارك يستطيع إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.
 
ووعد الصراير برفع مطالبهم الى وزير المالية لإعادة النظر في القرار، مشيرا الى أن مجلس الوزراء هو المخول بإعادة النظر بالقرار.
 
من جانب اخر التقى الصرايرة عددا من اصحاب شركات التخليص للوقوف على اهم المشاكل التي يواجهونها خصوصا عدم منح رخص جديدة لفتح شركات تخليص جديدة.
 
وطالب المخلصون الجمارك بإلغاء البلاغ رقم 71 من عام 2009 مؤكدين ان البلاغ يعيق العمل في الشركات.
 
وتتضمن بنود البلاغ توفر شهادة البكالوريس لمدير فرع شركة التخليص وبخبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات اضافة على أن لا يقل مؤهل اي موظف في الشركة عن الثانوية العامة (توجيهي ناجح).
 
كما يتضمن البلاغ انه يجوز منح رخص التخليص فروعا جديدة لشركات عاملة ضمن المراكز المسموح منح الرخص فيها كما يجوز للشركات العاملة ان تطلب الغاء أي فرع من فروعها المرخصة فيها شريطة ابراز براءة ذمة عن الفرع المراد الغاؤه وان لا يقل عدد الفروع المسجلةعن (3) فروع.
 
واكد الصرايرة خلال اللقاء أن الدائرة لا توافق على تعيين مدير فرع لاي شركة تخليص ما لم تنطبق عليه الشروط الواردة في البلاغ رقم 71 وتقديم الطلبات وفق النموذج المخصص لهذه الغاية، مشيرا الى ان البلاغ يسمح بالترخيص للشركات العادية او المساهمة المحدودة ضمن الشروط الواردة بنص المادة 166/ج من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ولا تقبل الطلبات الفردية.
 
واشار الصرايرة الى ان الدائرة ستعيد النظر ببعض بنود البلاغ بما يخدم المهنة وان لا يخالف التعليمات والانظمة الجمركية وان يقدم كفالة بنكية بقيمة 20 الف دينار وذلك ضمانا لما قد يترتب على الشركة المرخصة من مسؤوليات ناجمة عن اعمالها او اعمال مستخدميها اضافة الى ان لايقل رأسمال الشركة عن 50 الف دينار.
(بترا)
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.