- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
وزير العمل يخالف القانون ويحيل اضراب الكهرباء الى المحكمة العمالية
خالف وزير العمل نص المادة 135 من قانون العمل عندما احال اضراب عمال التوليد المركزية الى المحكمة العمالية معتبرا ان الاضراب الذي تجاوز مراحل التفاوض يمكن ان يحال الى المحكمة ومساويا الاضراب بالنزاع العمالي وفق الناشط العمالي محمود امين الحياري.
وكان اضراب شركة توليد الكهرباء لليوم الثاني على التوالي حيث لم تتوصل النقابة العامة للعاملين في شركة الكهرباء لاتفاق ينهي الاضراب مع وزارة العمل والجهات الاخرى بحسب نقيبها علي الحديد
في نفس الوقت احال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزيه والنقابة العامه للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العماليه وذلك بعد ان استكملت الوزارة كافة الاجراءات التوفيقيه التي نص عليها قانون العمل .
وبين الوزير أنه قد عمل على عقد عدة اجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف القائم بينهما، وأنه تم طرح عدة خيارات وبدائل الا ان كلا الطرفين اصرا كل على موقفه، ما جعل سير اجراءات التفاوض ان تصل الى طريق مسدود، مما استدعى احالة النزاع الى المحكمة العمالية .
وأكد الدكتور الواكد على اهمية التزام طرفي النزاع لاجراءات التقاضي لما تقضيه المصلحة الوطنية، وايمانا بقضائنا العادل والنزيه، مشيرا الى ان المحكمة العمالية تباشر النظر في القضية المحالة اليها والفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة.
ويذكر ان المادة (134) من قانون العمل نصت على ما يلي:
لا يجوز لاي عامل ان يضرب عن العمل ولا لاي صاحب عمل ان يغلق مؤسسته في عدد من الحالات ومنها:
اذا كان النزاع محالاً على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية بين الواكد ان وزارة العمل قد قامت بكافة الاجراءات القانونية التي منحها اياها القانون والمتمثلة في مخاطبة كافة الجهات المعنية لتنفيذ حكم القضاء المتعلق بنقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية، وان الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة النقابات والاعضاء ودونما تدخل في العمل النقابي.
عبدالوهاب05-04-2012