- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
توجه لتعديل «أجرة المثل» في قانون المالكين والمستأجرين
قال مصدر حكومي مطلع إن هناك توجها لتكون المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تتعلق باقرار ايجار المثل ضمن المواد التي ستخضع للتعديل.
وبين المصدر أن التوجهات تقضي، وفق أحد السيناريوهات، بشطب المادة كليا من القانون والاستعاضة عنها بمادة اخرى تحدد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة قيمة الايجار حسب تاريخ إبرام العقد بحيث يتم تصنيفها الى خمس فئات، الاولى تشمل العقود المبرمة قبل عام 1975 ويتم التدرج بالفئات تباعا حتى تشمل الفئة الخامسة العقود المبرمة حتى 30-8-2000.واضاف ان السيناريو الثاني للتعديل يقضي بالابقاء على المادة الخامسة مع اجراء تعديل عليها يتضمن تشكيل لجان خبرة لتحديد واقرار اجرة المثل بحيث يكون قرار هذه اللجان ملزما للطرفين، المؤجر والمستأجر، مع اعطاء المتضرر -اذا ثبت انه متضرر- حق الطعن بقرار اللجنة امام المحكمة.وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحقوق الورثة في العقار المؤجر بعد وفاة المالك فان هناك توجها بعدم اجراء اي تعديل عليها والابقاء على المادة كما وردت في القانون.
رشيد ايوب02-06-2012
- المقلب 1- بدل المثل : هو تعويض في حالة عدم وجود مسسوغ قانوني (الغصب)
مقلب2- التخمين: هو تقييم المبنى في حالة حدوث امر حاد وهو في العادة يحصل نتيجة انهيار كامل للعملة المحلية وفقدان معظم قيمتها (الغبن)
المقلبان لأ يوجد اي اساس لتشريعهما كون ان المعطيات غير متوفرة نهائيأ لشريع اي من الحالتين يبقى القانون-- القانون-- القانون!!!
والنسب القانونية هما مصدر التشريع ان كنا نريد العدل بحيث ان تكون السسب القانونية المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي وليس الوهمي !
وهو متوسط التضخم وهوالعادة يكون اقل من الفوائد السسائدة على الأيداعات بنقطتين تقريبأ ومتوافقة ايضأ مع الزيادة على الأجور والرواتب ولأ ضير في تصنيف الزيادات الى خمسة أصناف
-عقود قبل 75
-عقود 75-80
عقود80-90
عقود 90-200
هذا هو الحل القانوني العادل اذا كان يراد ذلك اما وضع الية جديدة لما يسسمى _احر المثل او التخمين --اللة بعلم) لبند تم تشريع