- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
حقوقيون يتوافقون على ضرورة الغاء التوقيف الاداري
توافق حقوقيون وقانونيون على أن التوقيف الإداري يضع قيودا على الحرية الشخصية ويناقض القانون والدستور.
وأشاروا إلى ان90 بالمئة من قرارات التوقيف جائرة وغير صحيحة، ولا تنسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا توفر المحاكمة العادلة للأفراد.
وقالوا خلال مؤتمر صحافي عقد في اربد الاربعاء للإعلان عن نتائج الحملة التي اطلقتها جمعية "عين على الديمقراطية" لإلغاء التوقيف الإداري، "إن قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 يعطي للحاكم الإداري صلاحيات مطلقة بموجب حكم عرفي لا يقبل الطعن في قراره، ومن بينها التوقيف الإداري لمجرد ظروف تجلب الشبهة".
ولفتوا إلى الضرر الذي يلحق بالشخص الموقوف إداريا في حال اثبت القضاء براءته بعدم استطاعته الحصول على أي تعويض جراء قيام الحاكم الإداري بتوقيفه بلا تهمة أو سند قانوني، علاوة على ما يشكله من تعد على قانون منع الجرائم الأردني وانتهاك للحريات التي كفلها الدستور والقانون وكل التشريعات الوضعية والسماوية.
وبينوا أن قانون منع الجرائم لعام 1994 أتاح للحاكم الإداري صلاحية التوقيف حتى بدون فعل وليس بالضرورة ان يثبت ان من حضر أمامه ارتكب فعلا سواء كان مجرما أو غير مجرم، إلى جانب حزمة من الإجراءات المخالفة للدستور والقانون كالإقامة الجبرية والتوقيع الصباحي والمسائي وربط المشتكى عليه بكفالة عدلية أو مالية تصل أحيانا كثيرة سقوفا مرتفعة تصل إلى 500 ألف دينار في بعض الحالات.
كما اشاروا الى ان قرارات التوقيف الإداري لا تخضع لحق الموقوف بالاستئناف أو الطعن أو التظلم أو توكيل محام، فلا طعن بقرار الحاكم الإداري إلا أمام محكمة العدل العليا وهو ما وصفوه بغير الدستوري والقانوني، ويتنافى مع التشريع لأنه لا عقوبة ولا جريمة بدون نص، لافتين إلى أن هذه الحصانة لقرار الحاكم الإداري من الممكن أن تؤدي في حالات كثيرة إلى سوء استخدام السلطة على حد تعبيرهم.
وقال رئيس الجمعية قدري طبيشات "ان القانون يخول للحكام الإداريين صلاحيات مطلقة بامتلاك السلطتين التنفيذية والقضائية في ان معا، موضحا أن التمسك بتطبيق القانون يفضي لنتائج وتداعيات على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف طبيشات ان الإصلاح المنشود يتطلب إعادة النظر بهذا القانون، وإيجاد بديل يتواءم مع قواعد العدالة ونصوص الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن القانون الذي يجيز للحاكم الإداري توقيف الأشخاص حتى بدون تهمة أو فعل أو جرم منصوص يفتقر لأبسط قواعد العدالة الإنسانية، كما انه يتناقض مع الدستور ومبادىء حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.
وأوضح ان هذا القانون يعني امتلاك الحاكم الإداري السلطة المطلقة دون مساءلة لأنه بذلك يجمع امتلاك السلطتين القضائية والتنفيذية، لافتا الى ان هذا القانون صدر قبل إقرار الدستور وقبل الاستقلال وقبل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين صادق الأردن عليهما.
ودعا جميع القوى ومنظمات المجتمع المدني العمل على تعديله بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة باعتباره بوابه من بوابات الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي والقضائي.
وقال المستشار القانوني المحامي عمر البصول، ان قرار الحاكم الإداري لا يخضع للنظر فيه الا لدى محكمة العدل العليا، الأمر الذي لا يمكن المتهمين الوصول اليها لما يترتب عليه من نفقات واتعاب.
ودعا منظمات المجتمع المدني لتشكيل ضغط على الحكومة ومجلس النواب لتقديم مشروع قانون يحقق قدرا كبيرا من العدالة، مشيرا الى أن حالات التوقيف الإداري عام 2009 ارتفعت إلى 16050 حالةً بزيادة الفي حالة عما كانت عليه عام 2008.
ولفت إلى أن المتضرر من قرار الحاكم الإداري بالتوقيف ليس أمامه إلا محكمة العدل العليا والتي عادة ما توسم قرار الحاكم الإداري بالسيء دون رد الاعتبار للمتضرر بأي شكل، منوها الى ان إجراءات محكمة امن الدولة تحتاج الى وقت طويل حتى إثبات صحة القرار من عدمه.
وقال الباحث القانوني المحامي علي بني سلامة " ان القانون يتعارض مع تعريف القانون الذي اتفق عليه الفقهاء، إلى جانب تناقضه مع احد أهم أركان فلسفة القانون ومبادىء علم الاجتماع، فضلا عن تسببه في أضرار نفسية ومعنوية للموقوف في كثير من الأحيان".
يشار الى ان مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011 حدد صلاحيات الحاكم الإداري في حالتي القبض والتوقيف وألزمته بإصدار قرار خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ إلقاء القبض على أي شخص.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أنهت مناقشته ليحال إلى المجلس لإقراره، بهدف تعزيز وضمانة حقوق الإنسان والحريات الشخصية وعدم المساس بها وفقا لأحكام القانون، الا انه ولغاية الان لم يتم انجازه.
وألزم المشروع الحاكم الإداري، بعدم جواز توقيف الشخص الذي يتخلف عن تقديم تعهد وفقا لأحكام القانون لمدة تزيد على 15 يوما غير قابلة للتجديد.
