- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
السرور ينقلب على النواب
كشفت وثائق رسمية النقاب عن قيام رئيس مجلس النواب بسحب الطلب الذي قدمة المجلس للمحكمة الدستورية لبيان دستورية مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدوله لسنه 2013.
خطوة رئيس المجلس المهندس سعد السرور سيكون له تداعياتها تحت قبة البرلمان سيما وانها جاءة منفردة وبقرار من السرور وحدة وهوما يصفة مراقبون للشأن البرلماني بانه " خطوة انقلابية على قرار المجلس " .
قصة القانون وطلب فتوى المحكمة الدستورية بدات في الجلسة الثانية لمجلس النواب الحالي التي عقدت في 13/2/2013 حيث قرر مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية في دستورية مشروعي قانونين هما " المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013والمعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2012.
وبالفعل قام رئيس المجلس بارسال سؤال للمحكمة الدستورية حول مشروع قانون محمكة امن الدولة في كناب رسمي صادر عن السرور حمل الرقم 3/21/2013 بتاريخ 14 /2/2013و تضمن طلب تفسير نص المادة (101) من الدستور.لكن المفاجاة كانت عندما قامت الحكومة باسترداد " سحب "المشروع من مجلس النواب وحينها قام السرور بعد ما يقارب الشهرين بارسال كتاب اخر للمحكمة الدستورية يطلب فية سحب طلب المجلس تفسير نص المادة (101) من الدستور .
السرور في كتابة الثاني الذي حمل الرقم 3/42/1282 وصدر بتاريخ 7/4/2013 برر طلب سحب التفسير " لانتفاء الاسباب بعد استرداد الحكومة لمشروع القانون المعدل لمحكمة امن الدولة لسنة 2013 مع الاسباب الموجبة .
ويعلق نواب ومختصين على قرار السرور بان الحكومة تملك سحب " استرداد " مشروع القانون – أي مشروع قانون- حيث قامت الحكومة قامت بسحب او " استرداد " مشروع القانون من مجلس النواب بعد قرار احالة الفتوى حول القانون الى المحكمة الدستورية .
خطوة الحكومة استندت على (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من ان نص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على انه (يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة ) حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.
وهنا يفتح الباب واسعا للحديث عن نص الفقرة ب من المادة 65 في النظام الداخلي التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة".
والمادة السابقة سبق أن أعلن عدم دستوريتها في القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001، والمتضمن الإجابة عما إذا كان يمتنع على رئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور استرداد مشروع قانون سبق له أن أحاله على مجلس النواب، سواء كان المجلس منعقدا أو منحلا.
وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب «غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة، ذلك على اعتبار أن الحكومات المتعاقبة منذ صدور الدستور عام 1952، كانت تقوم باسترداد مشاريع القوانين التي سبق أن أحالتها على مجلس النواب».
بالتالي فقد تحولت تلك الممارسة إلى عرف دستوري مستقر يجب عدم النص على مخالفته في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان عدم دستورية المادة (65/ب) من النظام الداخلي المجلس النواب، إلا أن المجلس لم يحرك ساكنا لتعديل نظامه الداخلي.
في الاطار فان نواب يعتقدون بان كان على رئيس المجلس ابلاغ النواب تحت القبة بالامر لاتخاذ قرار سحب طلب التفسير وليس التصرف بالموضوع دون العودة للهئية العامة للمجلس .
ويشير نواب صلاحيات رئيس المجلس الواردة في المادة 8 من النظام الداخلي ، و التي تنص انه يتولى رئيس المجلس المهام التالية :
أ _ تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقا لارادته.
ب _ مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
ج _ وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
د _ رئاسة الجلسات، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث واعطاء الاذن بالكلام.
ه _ اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
و _ اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه.
ز _ رئاسة الجهاز الاداري للمجلس.
