- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الروابدة..قصد النواب كان شريفاً لكنهم أخطأوا.."150 أخطأوا..؟"
قال رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة إن مجلس النواب حين استثنى مقاومة الاحتلال من جرائم أمن الدولة كان "قصده شريفاً" لكنه أخطأ في موضع هذا الاستثناء.
وقال الروابدة ان البعض حاول لي عنق الحقيقة حول قرار لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان بشطب الفقرة التي اضافها النواب والتي تستثني "اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني " من الجرائم التي تنظرها محكمة امن الدولة.
واكد حرص مجلس الأمة على إدانة الاحتلال ، وسعيه لازالته ومقاومته حيث يوجد ، باعتبار مقاومته حقا مشروعا كفلته المواثيق الدولية.
وأوضح ان النص الذي اضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفاً ، لكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة ، بل في تعريف الارهاب ضمن قانون منع الارهاب
هذا وقد خالف مجلس الاعيان في جلسته الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مجلس النواب حول قانوني أمن الدولة وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية .
ويعيد قرار الاعيان الى النواب مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 بعد ان شطب فقرة اضافها النواب، تستثني "اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني " من الجرائم التي تنظرها محكمة امن الدولة.
وستبحث جلسة مشتركة هي الثانية في عمر مجلس الامة الحالي الخلاف بين المجلسين حول قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية للبت في مصير هيئة التأمين وديوان المظالم.
واشار الأعيان في قرارهم الى أن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع وهو حق لكل فلسطيني للتخلص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الا ان النص عليه في هذا الموضع ليس له علاقة بمشروع القانون ، فيما لفت أعيان الى ان قانون محكمة امن الدولة يخص الدولة الاردنية التي ليس فيها محتل حتى يتم وضع هذه الفقرة.
وأوصى المجلس الحكومة التقدم بمشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي كما نص عليه قانون العقوبات.
وقدم العين اسامة الملكاوي مخالفة لقرار اللجنة القانونية في المجلس باعتبار ان التعديلات أخرجت عددا من الجرائم من اختصاص محكمة امن الدولة، رغم توافر ضمانات بمنع محاكمة المدنيين امام هيئة من عسكريين باستثناء الجرائم التي نص عليها الدستور، متقدما باقتراح يبقي الجرائم المتعلقة بامن الدولة الداخلي والخارجي ضمن اختصاصات المحكمة شريطة ان تتوافر لهم الضمانات القانونية المتوفرة لدى المحاكم النظامية ، وان يحاكموا امام قاض مدني ، الا ان اقتراح العين الملكاوي لم يحظ بموافقة المجلس. ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزيف العملة كما انها جاءت استمرارا لمسيرة اصلاح السياسي وحماية للحقوق والحريات العامة.
ويحصر مشروع القانون المعدل اختصاصات محكمة أمن الدولة بجرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 إلى 117 من قانون العقوبات، وجرائم تزييف العملة المنصوص عليها في المواد 239 إلى 252 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 إلى 149 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام المواد 14 و15 و16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
