• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

قانون المالكين والمستأجرين يدخل حيز التنفيذ اليوم

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-12-01
1636
قانون المالكين والمستأجرين يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل قانون المالكين والمستأجرين إلى حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ومنحها مهلة تسعين يوما لبدء سريانه.

  وكان مجلس الأمة أقر تعديلات على هذا القانون في دورته الاستثنائية الثانية والتي فضت في 5 آب (اغسطس) الماضي.
 
 وبموجب القانون المعدل، فإن المؤجر يحق له مطالبة المستأجر إخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970، فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1975 بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1984 ينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012.
 
كما تطرق القانون إلى عقود الإيجار الموقعة قبل العام 1970، حيث تم إضافة فقرة "كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2010".
 
كما جاء في التعديلات أن عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1975 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1984 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2012.
 
ومن أبرز التعديلات التي أقرت أن عقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 1985 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1989 تنتهي العام 2013، أما العقود السارية بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1995 وحتى تاريخ 30 آب (اغسطس) 2000 فينتهي مفعولها بتاريخ بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2015.
 
أما فيما يتعلق بعقود الإيجار غير السكنية، فقد تمت معالجتها في القانون المعدل بالنص "إذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1980 فينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، والعقود التي أبرمت في 1 كانون الثاني (يناير) 1980 وحتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 1989 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2012.
 
أما عقود الإيجار غير السكنية السارية المفعول بـ1 كانون الثاني (يناير) 1990 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1994 فينتهي مفعولها العام 2013، فيما ينتهي مفعول العقود التي أبرمت خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 1995 و30 آب (اغسطس) 2000 بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.
 
وفي حال "امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة"، فقد أجاز "المعدل" للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى.
 
 ونصت المادة السابعة الفقرة ب من القانون على أنه "بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1975 يضاف إليها بدل إيجار اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 5% من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة 6% إذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.
 
 وفيما "يتصل بعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1990 يضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 3% من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة 4% إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن".
 
 وأما "بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1991 وحتى 30 آب (اغسطس) 2000 فيضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 1% من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة 2% إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن".
 
 وكان وزير العدل أيمن عودة كشف في تصريحات سابقة أن القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين ساوى بالضرر بين "المالكين والمستأجرين"، عقب ما أوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلاً من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل".
 
 وأضاف أن القانون اعتبر المحكمة التي تنظر دعوى التخلية أو دعوى استرداد المأجور مختصة بالنظر في جميع المطالبات المتعلقة بالمأجور من دون حاجة لإقامة دعوى منفصلة لتلك المطالبات. الغد
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.