• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

رفض شمول احدى شركات البورصة بالعفو العام

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-08-13
2798
رفض شمول احدى شركات البورصة بالعفو العام

 - قررت لجنة العفو عدم استفادة احدى شركات البورصة من العفو العام ذلك ان المخالفة التي ارتكبتها لا تشكل جريمة أو افعالا جرمية بالمعنى القانوني للجرائم والافعال الجرمية.


واكد قرار اللجنة ان العفو العام المقصود في القانون هو عفو عن الأفعال التي تشكل جرائم جنائية أو جنحية أو مخالفات أو أفعال جرمية, بينما أنّ المخالفة المنسوبة للشركة المستدعية لا تشكل أيا من هذه الأفعال حيث لا تشكل هذه المخالفة جريمة أو أفعالا جرمية بالمعنى القانوني للجرائم والأفعال الجرمية, لذا قررت اللجنة أن الشركة المستدعية لا تستفيد من العفو العام بالنسبة للمخالفة المنسوبة إليها من العفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011


وكان مجلس إدارة البورصة وبجلسته التي عقدها بتاريخ 24/5/2011 قرر استناداً لأحكام المادة (23) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة فرض غرامة مالية مقدارها (1500) دينارا على الشركة المستدعية نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالتقرير الربع السنوي المراجع من قبل مدققي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 21/3/2011 خلال المدة المحددة لذلك في تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.


واجتمعت اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رق¯م 10 لسنة 2011 من أجل النظر في استدعاء الشركة الذي تطلب فيه شمول قرار مجلس إدارة البورصة والمستند إلى أحكام المادة (23) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان بالعفو العام.


وبتدقي¯¯ق أوراق المعاملة يتبين أنّ مجلس إدارة البورصة قرر استناداً لأحكام المادة (23) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة فرض غرامة مالية مقدارها (1500) دينار على الشركة المستدعية نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالتقرير الربع السنوي المراجع من قبل مدققي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 21/3/2011 خلال المدة المحددة لذلك في تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.


وبالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنّ المادة 2 (أ) منه تنص على ما يلي:- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحي¯ة والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.